منتدى ثانوية بداوي محمد
عزيزي الزائر سلام الله عليكم واهلا بكم في منتداكم التربوي منتدى ثانوية بداوي محمد
منتدى ثانوية بداوي محمد
عزيزي الزائر سلام الله عليكم واهلا بكم في منتداكم التربوي منتدى ثانوية بداوي محمد
منتدى ثانوية بداوي محمد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ثانوية بداوي محمد

(بسمك اللهم) سلام الله عليكم لنا الشرف ان نحظى بمتابعتكم للمنتدى الرسمي لثانويتنا (ثانوية الشهيد بداوي محمد) الواقعة بمدينة برج اخريص بالولاية الجزائرية العاشرة. وكل الاماني ان تنالوا علما كثيرا. فاهلا وسهلا
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 ملخض الشريعة .الجزء الرابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abderrahmane OMARA
Admin
Abderrahmane OMARA


المساهمات : 197
تاريخ التسجيل : 06/01/2016
الموقع : Omara Abderrahmane

ملخض الشريعة .الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: ملخض الشريعة .الجزء الرابع   ملخض الشريعة .الجزء الرابع Emptyالجمعة 15 يناير 2016, 6:25 pm

[rtl]الإسلام والرسالات السماوية السابقة[/rtl]
[rtl]وحدة الرسالات السماوية في المصدر والغاية:[/rtl]
[rtl]إن مصدر الرسالات  السماوية كلها هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى،والغاية واحدة أيضا وهي توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به كائنا من كان،وتحقيق الخلافة في الأرض وهي تعمير الأرض وإصلاحها ونشر العدل وتحقيق شروط العبادة لله تعالى......[/rtl]
[rtl]أولا: الإسلام: [/rtl]
[rtl]ومعناه الانقياد والتوجه إلى الله رب العالمين، أي طاعته  في  أمره ونهيه، وقد جاء به جميع الأنبياء والرسل كما نبينه - لاحقا -  وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده لقوله تعالى : ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا..)' النساء 125 ' وقد أقام الله به الحجة على الخلق ببعثة محمدا صلى الله عليه وسلم.. قال تعالى:[/rtl]
[rtl] (إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أُتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.. )                                                                                                                                  آل عمران19...[/rtl]
[rtl]أي أن الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعبادة من لدن آدم عليه السلام مرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانتهاء بخاتم الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما هو دين واحد وهو الإسلام أي في شقه العقدي  بيان معنى: [/rtl]
[rtl]     الإسلام عقيدة : والعقيدة كل ما تعلق بالغيبيات كالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر والملائكة والحساب والجنة والنار مما لم يره أحد  أو اطلع عليه ،وهذه الحقيقة اشترك فيها كل الأنبياء والرسل فقد دعوا جميعا لعقيدة التوحيد،وهي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل لأنها تدخل ضمن ما نسميه بالأصول( ثوابت الدين ) ،فهذا نوح عليه السلام يقول لقومهSadوأمرت أن أكون من المسلمين)...يونس72..ويوصي يعقوب أبناءه فيقولSadيا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون..)البقرة132. فيقرونه على ذلكSadقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم و إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون )...' البقرة 133'     [/rtl]
[rtl]وقال موسى عليه السلام : (يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين)...' يونس 84' والحواريون يقولون للمسيح عيسى عليه السلام (آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون )... ' آل عمران 52' فالاختلاف إذا في الشرائع وليس في العقائد وهذا ما قصدناه بقولنا :[/rtl]
[rtl]الإسلام شريعة  : والشريعة هي النظم والأحكام التي وضعها الشارع الحكيم لتنظيم حياة الناس وشؤونهم الدينية والدنيوية فعلى هذا تشمل العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والسياسة والاقتصاد وكل ما يحتاجون إليه لقيام مصالحهم .  [/rtl]
[rtl]ولذلك جاء كل رسول بشريعة تتناسب والزمان الذي بعث فيه، وكذا المكان الذي انطلقت منه رسالته إضافة إلى طبيعة قومه وما يحتاجونه [/rtl]
[rtl]من إقامة الدين الصحيح الذي أساسه التوحيد وتعمير الأرض و إصلاحها وإقامة العدل ونشر الخير.[/rtl]
[rtl]وقد أجمع العلماء على أن الشرائع السماوية متفقة على أمرين:[/rtl]
[rtl]ملخض الشريعة .الجزء الرابع PicExportError     1- الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محي مميت و موجد لهذا العالم ، وواضع لنواميسه ، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع. [/rtl]
[rtl]ملخض الشريعة .الجزء الرابع PicExportError     2- الدعوة إلى مكارم الأخلاق ، مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص في الأقوال والأفعال ، وأداء الأمانات.. وغير ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع. [/rtl]
[rtl]لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات ، و المعاملات ، والأقضية والشهادات ، وجزاء الجنايات ، و نظم المواريث ؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها.[/rtl]
[rtl]فشريعة نوح ليست كشريعة إبراهيم ولا كشريعة موسى ولا عيسى عليهم السلام جميعا باعتبار أن لكل مقام مقال ولكل قوم شريعة والدليل على ذلك قوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شِرعة ومنهاجا) المائدة48.أما شريعة خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم فإنها استوعبت واحتوت كل الشرائع التي سبقتها باعتبارها أشمل وأكمل وأحسن لذلك هي صالحة لكل زمان ومكان.[/rtl]
[rtl]وبذلك يتبين لك العلاقة  بين الإسلام والديانات السماوية الأخرى وهي علاقة احتواء وشمول  وليس تناقض وتضاد لأن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى ولها نفس الغاية .[/rtl]
[rtl]أولا / خصائص الشريعة الإسلامية :  العالمية /الشمولية والعموم /الصلاحية لكل زمان ومكان / الديمومة /اليسر ورفع الحرج /العدل والمساواة......[/rtl]
[rtl]ثانيا:  (المسيحية):[/rtl]
[rtl] وهي النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام امتدادا لشريعة موسى وكتاب النصارى هو الإنجيل وهو متمم لما جاء في التوراة وهي كتاب اليهود والديانتان موجهتان أصلا لبني إسرائيل فقط ...[/rtl]
[rtl]1.   سبب التسمية :  [/rtl]
[rtl]النصرانية إما نسبة إلى النصارى وهم الذين نصروا المسيح عليه السلام، وإما نسبة إلى الناصرة وهي القرية التي بعث منها عيسى عليه السلام في فلسطين، وإما لقول عيسى عليه السلام: (من أنصاري إلى الله )..[/rtl]
[rtl]2.   أهم عقائد المسيحيين :[/rtl]
[rtl]أ-عقيدة التثليث : وهو تصور يصعب على العقل استيعابه فهم يزعمون أن الله يتجسد على ثلاث هيئات(أقانيم) متساوية فتارة هو الله وتارة هو الابن وتارة هو الروح القدس ،وعيسى عندهم إله و إنما تجسد على هيئة بشر ليكون مخلصا للبشرية وفداء لها وإذا تجسد في روح القدس فإنه يعني المطهر من الذنوب ، ويسمى الإنجيل عندهم بالعهد الجديد لأن التوراة هي بالنسبة إليهم العهد القديم  .[/rtl]
[rtl]ب- الخطيئة والفداء:[/rtl]
[rtl]ولذلك يقولون إن الإله أرسل لهذه الغاية أبنه الوحيد إلى العالم ليكون فداء لهم فيصلب ليكون هو الفداء والخلاص لهم.[/rtl]
[rtl]3.   أهم كتبهم :[/rtl]
[rtl]**العهد القديم  وهو التوراة ،أما العهد الجديد  وهو الإنجيل ، والأناجيل المعتمدة من طرف الكنيسة  أربعة  (إنجيل متا، إنجيل مرقص، إنجيل لوقا ، وإنجيل يوحنا  ....) [/rtl]
[rtl]وهذه الأناجيل كلها من تأليف تلامذة المسيح بعد موته وهي عبارة عن شروحات وتوجيهات( ... كانوا يلقونها على المؤمنين )..[/rtl]
[rtl]أهم فرق النصارى:[/rtl]
[rtl]Ø   الأورثوذوكس : ويمثلون الكنيسة الشرقية المنفصلة عن الكنيسة الأوروبية في فرنسا مثلSadأقباط مصر –مسيحيو لبنان ، سوريا وفلسطين ...) ويترأس الكنيسة الشرقية البطارقة  ولا يخضعون لسلطان كنيسة روما.[/rtl]
[rtl]Ø   الكاثـــــوليك: وهم الذين ينتمون إلى الكنيسة الأم في روما برئاسة البابا(الحبر الأعظم)..[/rtl]
[rtl]Ø   البروتيستــان: وقد نشأت  هذه الفئة بطريق الاحتجاج ضد الكنيسة الكاثوليكية التي اضطهدت المسيحيين ، ويتزعمها مارتن لوثر  في روما ،وزو نغلي في سويسرا ، وكالفن في فرنسا بحيث انفصلوا وأسسوا لجماعاتهم نظاما خاصا بهم .[/rtl]
[rtl]ثالثا: اليهودية:[/rtl]
[rtl]وهي ديانة العبريين وهم الأسباط من بني إسرائيل المنحدرون من إبراهيم عليه السلام (إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام جميعا).[/rtl]
[rtl]وقد سكن بنو إسرائيل أرض مصر حيث كانوا عبيدا مستضعفين من قبل فرعون(ملك مصر) يذبح أبناءهم إلى أن جاءهم موسى فحررهم من سطوته وعذابه، ولما مات ترك لهم شريعة سمحة تقوم على  توحيد الله تعالى في شكل وصايا سميت بالوصايا العشر..[/rtl]
[rtl]ولكنهم انحرفوا عن العقيدة الصحيحة انحرافا خطيرا ونقضوا العهد، حتى غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منه القردة والخنازير...[/rtl]
[rtl]قال تعالىSadفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به...)..المائدة 13.[/rtl]
[rtl]1)  فساد عقائدهم :[/rtl]
[rtl]-       هم بعيدون كل البعد عن عقيدة التوحيد التي جاء بها موسى عليه السلام ، فهم أقرب إلى الوثنية، فقد عبدوا العجل وموسى بين ظهرانيهم ، كما عبدوا الحية ..[/rtl]
[rtl]-       يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن هذا الإله اسمه (يهوه)وهو إله بني إسرائيل دون غيرهم ، بل هو يكره الأمم الأخرى ويتسلط عليها فيدمرها لأنه عدو الجميع إلا أمة بني إسرائيل....[/rtl]
[rtl]-       نسبوا لله ولدا كما فعلت النصارى، قال تعالى: (..وقالت اليهود عُـزيـر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله...)...التوبة30..[/rtl]
[rtl]2)  فرق اليهود:[/rtl]
[rtl]1.   الفريسيون: وهم متشددون لا يتزوجون ،يؤمنون بيوم البعث وبالملائكة والعالم  الآخر،وكانوا من أشد خصوم المسح.[/rtl]
[rtl]2.   الصديقيون:وهي تسمية من باب الأضداء ، فهم ينكرون البعث والحساب والملائكة والجنة والنار ولا يعترفون بالتلمود ..[/rtl]
[rtl]3.   القراؤون: وهم معلمون أكثر منكونهم متعبدون ،يعلمون تعليم اليهودية للناس، إلا أنهم يكفرون بالمشنا والتلمود.....[/rtl]
[rtl]4.   المتعصبون: فكرهم مشابه للفريسين ويزيدون عليهم بعدم التسامح والعدوانية ...[/rtl]
[rtl]5.   الكتبة: ووظيفتهم كتابة الشريعة ووعظ الناس مما أتاح لهم جمع ثروة هائلة على حساب مدارسه ومريدهم.[/rtl]
[rtl]كتبهم:[/rtl]
[rtl]ü   العهد القديم:وهو الذي ورثوه عن أنبيائه قبل عيسى عليه السلام...وينقسم إلى:[/rtl]
[rtl]·      التوراه/وتتالف من خمسة اسفار:سفر التكوين،سفر الخروج،سفر العدد،سفر التثنية وسفر اللاويين.[/rtl]
[rtl]·      التلمود: وهو تفسيرات وشروحا ت للتوراة ، وهو عندهم مقدم على التوراة ،ويتألف من قسمين:[/rtl]
[rtl]-  متن ويسمى (مشنا)بمعنى المعرفة أو الشريعة المكررة..[/rtl]
[rtl]-  شرح ويسمى (جمارا)ومعناه الإكمال..[/rtl]
[rtl]رابعا / انحراف الديانات السماوية السابقة:[/rtl]
[rtl]إنه لم  يبق من الديانات السابقة شيء مما أنزل الله تعالى..ققد امتدت إليها يد التحريف والتبديل ونسبت إليها الأكاذيب والأباطيل والافتراء على الله تعالىوعلى أنبيائه ورسله....  [/rtl]
[rtl]خامسا /علاقة الإسلام بالأديان السماوية : [/rtl]
[rtl]ومما سبق  يتبين لنا العلاقة  بين الإسلام والديانات السماوية الأخرى وهي علاقة احتواء وشمول  وليس تناقضا وتضادا لأن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى ولها نفس الغاية والهدف.[/rtl]
[rtl]ومن أهدافها:[/rtl]
[rtl]ملخض الشريعة .الجزء الرابع PicExportError     حفظ الضروات الخمس ، وهى: الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في مجال الحاجيات  كتشريع القراض ، والمساقاة، والسلم ، ونحو ذلك من التصرفات التى تشتد الحاجة إليها، مع الأخذ بما يليق في جانبه التحسينات كالطهارات، وستر العورات ، وأخذ أنواع الزينة، وآداب الأكل ، وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر فى كل زمان ومكان .[/rtl]
[rtl]الربا ومشكلة الفائدة[/rtl]
[rtl]تعريف الربا: لغة : هو الفضل و الزيادة
 اصطلاحا : " الزيادة في احد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل الزيادة بعوض"
حكمه: الربا محرم بالكتاب و السنة و الاجماع فمن الكتاب قوله تعالى  (وأحل الله البيع وحرم الربا)البقرة 275                                              
ومن السنة مارواه جابر-رضي الله عنه قالSadلعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا و موكله و كاتبه ) و شاهديه و قال : "هم سوا
 ء" رواه مسلم.                                                                                                       أما الإجماع فقد اتفق علماء الأمة الإسلامية على تحريمه.
مراحل تحريم الربا: نذكر هنا آيات تحريم الربا مرتبة حسب نزولها  :
المرحلة الاولى
)(وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله..() الروم 39
المرحلة الثانية
)(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا و أخذهم الربا و قد نهوا عنه) (النساء 160-161
المرحلة الثالثة
)(يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون() ال عمران 130
المرحلة الرابعة
 وفيها التحريم القطعي قال تعالى)( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا()البقرة275
رابعا حكمة تحريمه:                                                                                                         * أنه يسبب العداوة و يقضي على روح التعاون.
* أنه يوجد طبقة مترفة  تكسب المال بلا عمل، و طبقة فقيرة مستغلة.
* قطع الطريق عن الاستعمار باعتبار الربا أحد وسائله.
* تجنب العقاب الدنيوي و الأخروي.
* المحافظة على مال المسلم الذي قد يدفعه بدون مقابل.
انواع الربا: الربا نوعان
1ربا الفضل
) بيع مطعومين او نقدين من جنس واحد مع زيادة احد البدلين عن الآخر(.
   أمثلة: *في المطعومات : بيع 10 كلغ من القمح الجيد بـ:12 كلغ من القمح الأقل جودة.
         *في النقد : بيع 50 غرام من الذهب الجيد بـ:60غرام من الذهب الأقل جودة                                                                         ملحوظة:
اذ اختلف المطعومان ) قمح بشعير( أو النقدان )ذهب بفضة( جاز التفاضل بشرط الفورية.
ربا النسيئة )الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل [/rtl]
[rtl]مثال:أن يعطيه 10.000 دج على أن يرد له 12.000 دج بعد سنة.       
القواعد العامة لمنع الربا:
القاعدة الأولى:إذا كان البديلان من نفس الصنف
)ذهب بذهب( أو)تمر بتمر( فيشترط هنا شرطان هما: أ: المساواة في البدلين سواء بسواء    ب:  الفورية أي التسليم حالا.                                                        القاعدة الثانية :إذا كان البديلان من جنسين مختلفين )ذهب بفضة( أو)قمح بشعير(فيشترط هنا الفورية فقط.   [/rtl]
[rtl]القاعدة الثالثة :في حال تبادل معدن بطعام )ذهب أو فضة مثلا بقمح أو شعير.. (سقط الشرطان ويعمل بمبدأ الحرية،فيجوز التساوي والتفاضل، فورا أو نسيئة.[/rtl]
[rtl]من المعاملات الجائزة.  (المرابحة ، بيع التقسيط ، القِراض ، الصرف)[/rtl]
[rtl]أولا: المرابحة:                                                                                                                                     تعريفها: لغة: مصدر ربح وهو الزيادة.                                                                                                اصطلاحا:"بيع ما اشترى بثمنه، وزيادة"وصورتها:أن يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح 20.000 دج.  ملحوظة:بيع السلعة برأس المال يسمي بيعَ التولية،أما بيعها بأقل من رأس المال فيسمى المواضعة.                                                                   مشروعيتها: المرابحة مشروعة بالصورة التي رأيناها ،فقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير (القافلة) فيقول:من يربحني عقلها، من يضع في يدي دينارا..؟                                                                                                 الحكمة من مشروعيتها:                                                                                                                         لِما فيها من سد لحاجة الناس بشكل أوسع ،ولحل بعض المشكلات الاقتصادية العويصة الحديثة، فمثلا كيف يمكن لبنك لا يتعامل بالربا أن يمول شخصا يريد الاستثمار في مشروع شخصي  ـ لا يوجد فيه  ربح ولا خسارة، كشراء منزل أو سيارة ـ  غير المرابحة؟؟..                                                                                                              ثانيا: بيع التقسيط:                                                                                                                                تعريفه  هو عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل،يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة،في أوقات معلومة.                                                                                                 حكمه  بيع التقسيط مشروع، والصحيح أن الزيادة في الثمن مقابل التسهيل في الدفع أمر جائز شرعا ،بشرط أن يتفق الطرفان على مدة التأجيل والثمن الإجمالي وكيفية تسديده.                                                                       الحكمة منه  هي رفع التضييق والحرج عن الناس  فيما فيه منفعة لهم ولا يجلب لهم ضررا،كما أن هذا العقد يتماشى مع ما تقرره العقول السليمة وتؤيده النظريات الاقتصادية المعاصرة من أن للزمن أثره على النقود .                                                                                                                                                         ثالثا:القراض (المضاربة):                                                                                                                                                            تعريفه:  لغة: القطع.                                                                                                                                                      اصطلاحا:هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما للآخر نقدا ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.                                                                                                                    حكمه : القراض جائز شرعا،لأن الناس كانوا يتعاملون به في حياته صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليهم، ولإجماع علماء الأمة على جوازه.                                                                                                                                                                الحكمة منه: لما فيه من تبادل للمنافع بين الناس، فقد يكون رب المال عديمَ الخبرة أو الرغبة في المتاجرة، وبالمقابل يكون العامل له رغبة وتجربة في التجارة ولا مال له، فأجاز الشرع تشاركهما لينتفع كل منهما من الآخر.                                                                                                                        رابعا:بيع الصرف:                                                                                                                              تعريفه:   لغة:الزيادة ومنه سميت النافلة صرفا، قال صلى الله عليه وسلم: ( من انتسب لغير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)..أي لا نفلا ولا فرضا..                                                                                                      اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر. [/rtl]
[rtl]حكمه:اتفق العلماء على جوازه إذا كان مثلا بمثل يدا بيد،أما اذا اختلف الجنسان (ذهب بفضة أو الأورو بالدينار) فتجوز المفاضلة ولا يشترط الا التسليم الفوري.                                                                                                             الحكمة من تشريعه:لحاجة الناس إليه ، فمن الناس من عنده نقد فيريد تصريفه إلى عملة أخرى لغرض السفر من بلد إلى آخر للعلاج أو طلبا للعلم أو السياحة  وما إلى ذلك..                                                                       [/rtl]
الشركة في الفقه الإسلامي
التعريف
ا- لغة: يقال شركة بكسر الشين وسكون الراء أو بفتح الأول وكسر الثاني ومعناها الاختلاط، في الأموال وغيرها،بعقد وبدون عقد.
اصطلاحا :هي اتفاق بين طرفين أو أكثر في نشاط اقتصادي معين ابتغاء الربح.
مشروعيتها
الشركة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع
فمن الكتاب قوله تعالى:" فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" النساء/12
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فادا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود.والمعنى أن الله يبارك وينمي مال الشريكين، فإذا خان احدهما الآخر رفعت البركة.
واجمع علماء الأمة الإسلامية على جوازها في العموم وان اختلفوا في بعض أنواعها.
حكمة مشروعيتها
شرع الإسلام الشركة لحاجة الناس إليها وتحقيقا للتعاون بينهم، ولأنهم يكملون بعضهم بعضا، فكم من غني لا يحسن فن تنمية الأموال، وكم من خبير في ذلك لا يملك مالا.
اقسام الشركة
الشركة قسمان: شركة الملك وشركة العقد
 أولا- شركة الملك
هي أن يملك اثنان أو أكثر عينا :إرثا أو شراء أو هبة أو وصية أو نحو دلك، و هذه الشركة منها ما يكون إجباريا وهو ما لا يكون بفعل الشريكين كالإرث، ومنها ما يكون اختياريا وهو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء و قبول الهدية و الهبة و الوصية. وحكم هده الشركة بنوعيها. هو أن كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب و قسط صاحبه، فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما في مال غيره من الأجانب إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الأخر.
 ثانيا - شركة العقد:
وهي المقصودة بالبحث الفقهي، وهي أربعة أنواع: شركة العنان /شركة المفاوضة /شركة الأبدان /شركة الوجوه.
1/شركة العنان
تعريفها : ان يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به و الربح بينهما.
حكمها: جائزة عند جميع الفقهاء في عمومها.
2/شركة المفاوضة:
تعريفها: لغة: المفاوضة المساواة وقيل من التفويض أي ان يفوض كل شريك الآخر بالتصرف
اصطلاحا : ان يتعاقد اثنان فأكثر على ان يشتركا في مال على عمل بشروط معينة.
حكمها:شركة المفاوضة جائزة عند أكثر العلماء، لأنها عقد على تجارة بالتراضي والله تعالى يقول:" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.." النساء/29
3/ شركة الابدان ( شركة الصنائع):
[rtl]تعريفها :أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل معين و يقتسمون الربح.
حكمها:
جائزة لقوله تعالى ((واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل)). الأنفال.41 فالغانمون شركاء بقتالهم وهو نوع من  شركة الأبدان
4/شركة الوجوه ( الذمم ):
وهي ان يشترك وجيهان عند الناس او اكثر من غير ان يكون لهما رأس مال  على ان يشتريا مالا بالنسيئة( المؤجل ) و يبيعاه ثم يوفون ثمنه لأصحابه و ما فضل عن دلك من ربح يكون مشاعا بينهما.
حكمها: باطلة لانعدام المال و العمل و فيها من الغرر لمفاوضة كل شريك للآخر بكسب غير محدود.
[/rtl]
[rtl]من الطرق المشروعة لانتقال المال ( الميراث- الهبة - الوصية - الوقف )[/rtl]
[rtl]تمهيد الميراث
أعطى الإسلام الميراث اهتمامًا كبيرًا، وعمل على تحديد الورثة، ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، لما فيه من ظلم وجور، وحدد لكل مستحق في التركة حقه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث "رواه أبو داود والترمذي [/rtl]
[rtl]التعريف:[/rtl]
[rtl]لغة: مصدر ورث يرث إرثا وميراثا، ومعناه انتقال الشيء من شخص إلى شخص، وقد يكون ماديا كالمال أو معنويا   كالعلم والمجد.وفي الحديث:" العلماء ورثة الأنبياء ..." أي في العلم.[/rtl]
[rtl]اصطلاحا: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء.[/rtl]
[rtl]تعريف علم المواريث (علم الفرائض ): علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.[/rtl]
[rtl]أسباب الإرث :
1- النسب الحقيقي: لقوله تعالي: " وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله " الأنفال: 75.
2- الزواج الصحيح: ويدخل فيه المطلقة رجعيًا مادامت في عدتها، والمطلقة للمرة الثالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بهدف حرمانها من الميراث، وكانت في عدتها، ولم تكن قد رضيت بالطلاق.[/rtl]
[rtl]موانع الإرث:
1- القتل العمد: الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند المالكية، وأيضًا شبه العمد والخطأ عند الجمهور.
2- اختلاف الدين: فالمسلم لا يرث من غير المسلم، وغير المسلم لا يرث منه.[/rtl]
[rtl]شروط الميراث:
1- موت المورث حقيقة أو حكمًا (كأن يحكم القاضي بموت المفقود) .
2- حياة الوارث حياة حقيقة( أن يكون بين الناس) أو تقديرية ( كالجنين في بطن أمه ).
3- ألا يوجد مانع للإرث.[/rtl]
[rtl]الفرائض وأصحابها:
الفرائض: جمع فريضة، وهى النصيب الذي قدره الشارع عز وجل للوارث.[/rtl]
[rtl]وأصحاب الفرائض: هم الأشخاص الذين جعل الشارع عز وجل لهم قدرًا معلومًا من التركة وعددهم اثنا عشر(12):[/rtl]
[rtl] ثمان(08)من الإناث، وهن:[/rtl]
[rtl] الزوجة -   البنت -  بنت الابن  - الأخت الشقيقة  -  الأخت لأب  -  الأخت لأم-  الأم  -  الجدة الصحيحة (أم الأب). [/rtl]
[rtl]أربعة من( 04) الذكور هم: الأب - الجد الصحيح الزوج - الأخ لأم.[/rtl]
[rtl]العصبة:[/rtl]
[rtl]عصبة الرجل في اللغة - هم بنوه وآباؤه وقرابته الذكور من قبل  آبائه. وسموا كذلك لأنهم يحمونه ويحوطونه.
اصطلاحا: بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو يستحقون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم. [/rtl]
[rtl]مثل:الابن وابنه مهما نزل  -  الأب والجد لأب مهما علا -  الأخ (شقيق أو لأب)وأبناؤهما  - العم (شقيق أو لأب) وأبناؤهما..
الهبة
تعريفها لغة: هي التبرع والتفضل على الغير بمال وغيره.[/rtl]
[rtl]اصطلاحا:عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض .
مشروعيتها :الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع[/rtl]
[rtl]*الكتاب:قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى" آل عمران92.وقوله:" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" المائدة.02.[/rtl]
[rtl]* السنة: قوله صلى الله عليه وسلم :" تهادوا تحابوا " رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم:" لو دعيت إلي ذراع أو كراع لأجبت لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت " رواه البخاري.[/rtl]
[rtl]* الإجماع: أتفق علماء الإسلام على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها: الإسلام يهدف إلى إيجاد المجتمع المتكامل الذي يقوم على أساس من المحبة والود والألفة،  والهبة من الوسائل الناجحة التي تحقق هذه المعاني، حيث أن الإنسان مفطور على حب من أكرمه وأحسن إليه. [/rtl]
[rtl]الوصية[/rtl]
[rtl]تعريفها لغة:لها عدة معان، يقال أوصيته باليتيم أي استعطفته عليه، وأوصيته بالصلاة أمرته بها، ووصيت الشيء بالشيء أي وصلته به، لأن الموصي وصل ما كان في حياته بعد مماته. [/rtl]
[rtl]اصطلاحا:عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته. أو عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.[/rtl]
[rtl]مشروعيتها:الوصية مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع[/rtl]
[rtl]*الكتاب: قوله تعالى:" كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين " البقرة : 180[/rtl]
*السنة: قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين أراد الوصية بجميع ماله: "... الثلث والثلث كثير،انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس "متفق عليه.
*الإجماع: اجمع العلماء على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها:قد يقصر الإنسان في حق الله تعالى بتركه لأعمال الخير، والوصية وسيلة عظيمة لاستدراك ما فات،كما أنها طريق لتحقيق التكافل الاجتماعي وصلة الأقارب غير الوارثين والتخفيف عن البؤساء والمساكين.
 
 
الوقف
تعريفه لغة: الحبس والمنع، ومنه توقيف المتهم أي حبسه وسجنه.
اصطلاحا: توقف المالك عن التصرف في ماله والانتفاع به لصالح الموقوف عليه.
مشروعيته:  الوقف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع
1- الكتاب قوله تعالى " مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ " الحديد11.
وقوله تعالى: "لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيم " آل عمران92.ٌ
2- السنة قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم.
3-  الإجماع اتفق الفقهاء على مشروعيته.
حكمة مشروعيته:الوقف نوع من أنواع الصدقات التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، وطريق من طرق الخير، وللوقف وظيفة اجتماعية قد تبدو ضرورية في بعض والظروف التي تمر بها الأمم، فيكون للوقف الدور الكبير في تنمية المجتمع بشتى فروعه فهو يغطي احتياجات الفئات الفقيرة  والأغراض الخيرية الشاملة مثل دور العبادة والعلم والمصحات الطبية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mbs24.freedompalestine.com
 
ملخض الشريعة .الجزء الرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملخض الشريعة .الجزء الرابع
» ملخض الشريعة .الجزء الرابع
» ملخض الشريعة .الجزء الرابع
» ملخض الشريعة .الجزء الرابع
» ملخض الشريعة .الجزء الرابع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثانوية بداوي محمد :: السنة الثالثة ثانوي :: الاقسام الادبية :: (02 قسم الاداب والفلسفة :: الدروس :: (04) دروس العلوم الشرعية-
انتقل الى: